السيد محمد تقي المدرسي
28
أحكام الزكاة وفقه الصدقات
3 - لا فرق في التعليف المُسقِط للزكاة بين ان يكون بواسطة إطعامها العلف المُهيّأ للماشية ، أو بارسالها لترعى بنفسها في المراعي المزروعة بالجهد البشري . الشرط الرابع : عدم العمل وآخر الشروط أن لا تكون الماشية عوامل ، أي أن لا تكون مما يستخدم في السقي أو الحرث أو الحمل والنقل وما شاكل ذلك . فلو كانت الماشية عاملة سقط عنها الزكاة . والمعيار هو الصدق العرفي ، فلو صدق لدى العرف بأنها عوامل سقط الزكاة ، وإلّا فلا .